المحقق البحراني

4

الحدائق الناضرة

السلام ) : كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ؟ قال : ثلاثين يوما ) . وقال الصدوق ( 1 ) بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : وقد يجزئ الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق ( عليه السلام ) ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) . وطريق الصدوق إلى هشام بن الحكم صحيح . والظاهر كما استظهره في الوافي حمل رواية إسماعيل بن جابر على العمرة لا الرخصة كما ذكره الصدوق ( قدس سره ) . وعن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته ) . وعن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة ) . وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة ) . وبهذه الأخبار أخذ القائلون بالوجوب ، وهي ظاهرة في ذلك كما لا يخفى . وقال العلامة في المختلف بعد أن نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة دليلا للقائلين بالوجوب ما صورته : والجواب : نقول بموجب

--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 197 و 198 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 2 من الاحرام .